ملخص عن المشروع

 
إستراتيجية المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي
لمناهضة عقوبة الاعدام
         استراتيجية المنظمة الدولية مبنية على التعامل مع الدول العربية طبقا لقوانينها الأساسية وأنظمتها السياسية ومدى مطابقة قوانينها الوضعية مع أحكام الشريعة الإسلامية
         ترى المنظمة أن الشريعة الإسلامية السمحاء قد نصت على عقوبة الإعدام وحصرتها ضمن حالات قليلة محددة، وعملت على تقييد استخدامها من حيث الإثبات والإنصاف والتسامح لدرجة تجعلها مستحيلة التطبيق على أرض الواقع، الأمر الذي يعتبر بجوهره توقيفا عمليا لاستخدام عقوبة الإعدام.
         تنطلق المنظمة في عملها من الواقع الذي اثبته الدراسات بأن عقوبة الإعدام في معظم الدول العربية تنظمها قوانين وضعية لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية السمحاء وأن هنالك استخدام مفرط لعقوبة الإعدام
         إمكانية الحد من عقوبة الإعدام وتفعيل وقف استخدامها من طرف القضاء، كلما زاد ارتفاع مستوى وعي القضاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بما فيها الحق الأساسي الأول للإنسان وهو حقه في الحياة، كلما تخلوا عن عقوبة الإعدام واستبدلوها بعقوبات بديلة رادعة لكن غير مهينة وغير انتقامية.
عقوبة الإعدام عالمياً
وفقاً لاخر إحصاءات منظمة العفو الدولية:
          139 دولة ألغت عقوبة الإعدام قانونياً أو عملياً، اي أكثر من ثلثي دول العالم
          58 دولة لازالت تحتفظ بالعقوبة
           في عام2010 فرضما لايقل عن 2,024 بالاعدام
         في نهاية العام كان هنالك ما لا يقل 17833 شخصا تحت طائلة الإعدام
         في عام 2008 ، 88% من عمليات الإعدام المعروفة  تمت في خمس دول : الصين وإيران وباكستان والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
 
واقع الحال في العالم العربي
         ألغت جيبوتي عقوبة الإعدام تماما من القانون في عام 1995 الا انها لم تنفذ العقوبة منذ الاستقلال في عام 1977 (ما زالت البلد العربي الوحيد الذي قام بذلك).
         هناك اربع  دول عربية تطبق منذ أكثر من خمسة عشر سنة تجميدا فعليا لتنفيذ عقوبة الإعدام، وهي: الجزائر (منذ 1993 ) والمغرب (منذ 1993)  وتونس (منذ 1992)  وموريتانيا (منذ 1987) 
         هناك دولتان تطبق تجميدا فعليا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ ما يقارب العشر سنوات او اكثر وهي جزرالقمر (منذ 1997) وعُمان (منذ 2001)
         الأردن تطبق تجميدا فعليا منذ 2007
         في الكويت كانت اخر حالة اعدام في 2007 حيث جرى اعدام حالة واحدة فقط في ذلك العام.
         وفي قطر في 2003 حيث تم اعدام 3 اشخاص. 
         لبنان عادت الى فرض وتنفيذ العقوبة في 1994 بعد تجميد عملي لمدة 10 اعوام. وبعد ذلك جرى تجميدها للمرة الثانية في عام 1998 الا انه  تم تنفيذ الإعدام في 2004 ولم تعد لبنان له منذ ذلك الحين 
         البحرين عادت الى تنفيذ العقوبة في عام 2006 بعد تجميد عملي لمدة 10 اعوام، الا ان اخر تنفيذ فعلي للعقوبة كان في 2008 حيث جرى اعدام حالة واحدة في ذلك العام
         المملكة العربية السعودية والعراق واليمن هي البلدان العربية التي تفرض وتنفذ العقوبة على اعداد عالية
 
تنفيذ احكام الاعدام في العالم العربي
         وقد شهد عام2010 تنفيذ ما لا يقل عن 378 حكماً بالإعدام في تسعة دول، عربية هي:
         - البحرين ( 1)
         - مصر ( 4)
         - إيران (ما لايقل عن 252 )
         - العراق (ما لا يقل عن 1) إلا ان الارقام غير الرسمية تشير الى اعدام ما يزيد عن 250 شخص
         - ليبيا (ما لا يقل عن 18 )
         - السلطة الفلسطينية ( 5)
         - المملكة العربية السعودية (ما لا يقل عن 27 )
         - سوريا (ما لا يقل عن 17 )
         - اليمن (ما لا يقل عن 53 )
احكام الاعدام في العالم العربي
         الجزائر (ما لا يقل عن 130 )
         البحرين ( 1)
         مصر( 185 )
         إيران (+)
          العراق (ما لا يقل عن 279 )
         الأردن ( 9)
          الكويت (ما لا يقل عن 3)
         لبنان (ما لا يقل عن12 )
         المغرب/الصحراء ( 4)
          السلطة الفلسطينية (ما لا يقل عن 11 )
          المملكة العربية السعودية(ما لا يقل عن 34
          سوريا (ما لا يقل عن 10 )
          تونس (ما لا يقل عن 22 )
          الإمارات العربية المتحدة (ما لا يقلعن 28
          اليمن (ما لا يقل عن 27 )
         ليبيا (+)
 
الأسباب الموجبة لإلغاء عقوبة الإعدام
1)      الإعدام عقوبة قاسية وغير عادية:
فهي لا تقل قسوة عن جريمة القتل لإنها تنطوي على الحرمان من الحق في الحياة ، وهي غير عادية لأنها تطبق في الجرائم الأشد خطورة ، وحيث لا يعقل أن تتساوى كافة الجرائم في شدة خطورتها فإن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام هي الجرائم غير العادية  والتي تشكل النسبة الاقل في الجرائم عموما ، ونظرا لقسوتها واستثنائيتها فإن عقوبة الإعدام  تتعارض مع مفهومي الكرامة والحرية اللصيقين بوجود الكائن الانساني خاصة بما تنطوي عليه من إسباغ المشروعية على القتل حتى وإن كان عقوبة .
) إلغاء الإعدام لا يعني التعاطف مع القتلة وعتاة المجرمين:
ذلك أن أفعالهم بما تشكله من إعتداء على الحقوق والحريات ستظل مجرمة ومدانة وسوف يخضعون لعقوبات تتناسب مع خطورتهم الجرمية  مع فارق جوهري وحيد هو أن تلك العقوبات لن تحرمهم من الحق في الحياة وإدراك خطورة جرائمهم والتكفير عنها ، إن العقوبة في نظم العدالة الجنائية الحديثة هي ردع وإصلاح وهما غايتان لن تتحققان معا عند تطبيق عقوبة الإعدام .
3) عقوبة الإعدام تبديد للموارد:
إن حساب الكلفة الإقتصادية يجب أن يأخذ بالإعتبار أن الحق في الحياة لا يقدر بثمن كما أن نظم العقاب الحديثة تميل الى تحويل السجناء الى منتجين حقيقين ويمكنهم  من خلال العمل داخل السجن أو العمل للمنفعة العامة من تحقيق دخل معقول للإنفاق على أنفسهم وأسرهم . وللوقوف على حجم الكلفة الإقتصادية لتطبيق عقوبة الإعدام (التي يتحملها المجتمع والدولة)  يمكننا  تحليل اقتصاديات عقوبة الأعدام وحجم استنزافها للموارد من خلال ثلاثة مؤشرات أساسية :
 
مؤشر كلفة حماية الضحايا : والذي يشير الى أن تطبيق عقوبة الإعدام يزيد عدد الضحايا حين يشمل الشخص الذي  تم إعدامة وأسرته ومحيطه الإجتماعي إضافة الى ضحية جرم القتل وأسرته و الشهود في الدول التي تأخذ ببرامج حماية الشهود والمجتمع عموما ، والدولة ستكون مسؤولة ماليا عن كل هذا الطيف من الضحايا بما يتطلبه وضعهم من رعاية طبية وإجتماعية وتربوية ... وغيرها من مقتضيات الحماية والمساعدة ودون تمييز بسبب المركز القانوني للجاني أو للضحية . (أنظر إعلان حماية ضحايا الجريمة)
الثاني : مؤشر التكاليف القضائية  : منذ بدء الملاحقة وحتى صدور الاحكام وصولا الى تنفيذها وما يتطلبه إعداد القضاة ومراجعة الأحكام إضافة الى التجهيزات الخاصة بتنفيذ أحكام الإعدام .
الثالث : مؤشرالتكاليف المجتمعية : ويدخل فيه حساب كافة الجهود والنفقات اللازمة لمعالجة آثار الحرمان من الحياة .
4) إيقاع الإعدام يشكل خرقاٌ لضمانات دستورية وتعاهدية:
إن انضمام الدولة لإتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية يرتب عليها التزامات تجاه الحقوق التي تتضمنها وفي مقدمتها الحق في الحياة والبقاء وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية وإن الإستمرار في تطبيق عقوبة الإعدام سيشكل اخلالا بتلك الضمانات إما لدعوى عدم دستوريتها أو لدعوى مخالفتها لإلتزامات تعاقدية
5) عقوبة الإعدام لا تشكل رادعاٌ للجريمة:
تدلل الإحصاءات على أن تطبيق عقوبة الإعدام لم يؤد الى خفض معدلات الجريمة (في الدول التي تطبقها) كما أن الغاءها  لم يؤد الى زيادة معدلات الجريمة (في الدول التي الغتها) ، والحقيقة أن فرض عقوبة الإعدام في جريمة كالقتل العمد ليس ضمانا كافيا لحماية حق القتيل بالحياة أو لردع مجرم تجاوز كل حدود المشروعية ،ناهيك عن أن الوصول الى الإعدام قد يكون طموحا لشخص تتعارض قيمه ومفاهيمه مع المجتمع وهو ما يدفعه للمضي قدما بما يوصله الى بطولته  المختلقة وبالنتيجة فقد ثبت إنعدام فاعلية الإعدام كأداة للردع الفردي والمجتمعي ، إضافة الى أنها أصلا لا تنطوي على أية فرصة للإصلاح
6) لا ينكر وقوع أخطاء في إجراءات التحقيق او المحاكمة والتي قد تؤدي الى إعدام بريء:
لقد سجلت سوابق كثيرة تم فيها تنفيذ عقوبة الإعدام بأشخاص تبين فيما بعد أنهم أبرياء ، إن تنفيذ عقوبة الإعدام لا رجعة فيه وهو ما يجعل إمكانية تدارك الأخطاء منعدمة ، والقاعدة الذهبية (تبرئة مائة متهم خير من إدانة بريء واحد)  ستظل دليلا قضائيا صرفا على أن الخطأ في ايقاع عقوبة الاعدام لأي سبب هو أمر لا يمكن معالجته ، كما أنه لا يوجد ذنب او جريمة ولا كذلك عقوبة تعادل الحرمان من حق الحياة
7) قد تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية:
تزخر القوانيين العقابية العربية بطوائف من الجرائم المتصلة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وغالبا ما يكون الإعدام هو العقوبة المقررة لتلك الجرائم حتى وإن لم ينشأ عنها القتل أو الحاق ضرر بالأشخاص ، وغالبا ما تختص محاكم استثنائية / خاصة  وغير مستقلة بنظر هذه الجرائم ، وهو ما يساعد بعض السلطات السياسية الحاكمة على استخدام هذه الاداة لتصفية او إضعاف خصومها السياسيين ، وإنه حتى وإن لم يتم الحكم بتلك العقوبة أو كان يصار الى وقف تنفيذها فإن جرعة الرعب التي تنطوي عليها فكرة تقديم شخص/أشخاص الى المحاكمة بجرم معاقب عليه بالإعدام لا لذنب ارتكبه سوى نقده أومعارضته للسلطات الحاكمة  أو أمام قضاء لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة هو أمر من شأنه إضعاف الرغبة في العمل السياسي والإحجام عن حرية إعلان الرأي والتعبير.